محكمة النقض
(عدم اشتراط التوقيع على سائر أوراق المحرر العرفي متى قام الدليل على اتصال كل منهما بالأخرى اتصالاً وثيقاً)
الطعن رقم ۲٦٤۷ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۳ / ٥ / ۲۰۰۹
الموجز
الورقة العرفية . حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها .
اشتمال المحرر على أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الأخيرة منه بتوقيعه . أثره .
عدم اشتراط التوقيع على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منهما بالأخرى اتصالاً وثيقاً .
استقلال قاضى الموضوع بتقديره . مؤداه . ادعاء الموقع إضافة ورقة أو سلخها واستبدال غيرها بها . سبيله. الطعن بالتزوير.
القاعدة
لئن كان مفاد نص المادة 14/1 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا من التوقيع عليها ، إلا أنه إذا كان المحرر مكونا من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فإنه لا يشترط في هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخرى اتصالاً وثيقاً بحيث تكون معاً محرراً واحداً ، وهى مسألة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة في تقدير الدليل ، مما مؤداه أن هذا المحرر بكل ما اشتملت عليه أوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الأخيرة منه ، فإذا ادعى إضافة ورقة أخرى إلى المحرر أو سلخ ورقة منه واستبدال غيرها بها فلا سبيل أمامه لإثبات ذلك إلا سلوك طريق الإدعاء بالتزوير .
لا تعليق